قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٣ - الفصل الأوّل في السكنى
الى المسكن بعد موت الساكن.
و لو قال: أعمرتك هذه الدار و لعقبك رجعت اليه بعد العقب، و لا ينتقل الى المعمر و إن لم يشترط رجوعها اليه بعده.
و كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من: العقار و الحيوان و الأثاث و غير ذلك.
و لو قرن الهبة بمدّة بطلت.
و إذا وقّت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض، و كذا لو قرنت بعمر المالك، فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتّى تنقضي المدّة، أو عمر المالك.
و لو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي.
و لو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى.
و لو لم يعيّن مدّة كان له إخراجه متى شاء.
و لا تبطل السكنى بالبيع، بل يجب توفية ما شرط له، ثمَّ يتخيّر المشتري مع جهله بين الرضى مجّانا و الفسخ.
و لو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال.
و إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده، و ليس له إسكان غيرهم [١] إلّا مع الشرط. و لا أن يؤجر المسكن، إلّا مع الإذن.
و لا تجب العمارة على أحدهما، و لا له منع الآخر من غير المضرّ منها.
و إذا حبس فرسه في سبيل اللّه أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو
[١] في (ب): «غيره».