قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٧ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
الاتّصال على إشكال.
[السابع]
(ز): لو أقرّ بالبيع و قبض الثمن ثمَّ أنكر و ادّعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه، فيحلف المشتري، و كذا لو أقرّ بالاقتراض ثمَّ ادّعى الإشهاد في الصكّ قبل القبض حلف المقرض [١].
أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه، و لا يمين على المدّعي.
الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب
المقرّ به: إمّا ولد، أو غيره. أمّا الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحسّ، و الشرع، و المقرّ به، و عدم المنازع، فلو أقرّ ببنوّة من هو أكبر منه سنّا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولّده عنه، أو بمن بينه و بين أمّه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوّة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذّبه الولد البالغ لم يثبت.
و لو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلّا بالبيّنة أو القرعة. و هل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر.
و لا يعتبر تصديق الصغير، و لو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت الى إنكاره لسبق ثبوت نسبه.
و لو مات الصغير ورثه الأب.
و لو اعترف ببنوّة ميّت مجهول النسب [٢] ثبت نسبه و ورثه و إن كان
[١] «المقرض» ليست في (ا).
[٢] «النسب» ليست في (ه، ص).