قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٧ - الفصل الثالث في اللواحق
كان بشبهة فالولد حرّ، و عليه قيمته للموقوف عليهم. و لو وطئها الواقف فكالأجنبيّ.
الفصل الثالث: في اللواحق
لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء. فالأقرب عدم التخصيص، بخلاف المدرسة و الرباط و المقبرة.
و لو وقف في سبيل اللّه انصرف الى ما يتقرّب به الى اللّه تعالى:
كالجهاد و الحجّ و العمرة و بناء القناطر و عمارة المساجد، و كذا لو قال [١]: في سبيل اللّه، و سبيل الخير، و سبيل الثواب.
و لا تجب القسمة أثلاثا.
و إذا وقف على أولاده اشترك البنون و البنات و الخناثى، و لا تدخل الحفدة على رأي، إلا [٢] مع قرينة الإرادة مثل أن يقول: و الأعلى يفضّل على الأسفل، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو قال: وقفت على أولاد فلان و ليس له ولد للصلب كما لو قال: وقفت على أولاد هاشم.
و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي اختصّ بالبطنين الأوّلين على رأي.
و لو قال: على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين و أولاد البنات بالسويّة.
و لو قال: على من انتسب إليّ لم يدخل أولاد البنات على رأي، و لا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيّا، و لا تدخل الخناثى تحت
[١] في (أ): «و لو قال».
[٢] «إلا» ليست في المطبوع.