قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - الشرط الثاني الكيل أو الوزن،
و اللبن و الدهن تابعان، و كذا الخلّ، و الدهن و ما يتّخذ منه جنس كالشيرج و دهن البنفسج.
و الجيّد و الرديء جنس، و الصحيح و المكسور جنس، و التبر و المضروب جنس.
الشرط الثاني: الكيل أو الوزن،
فلا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت، و لو تساويا قدرا صحّ البيع نقدا، و لو انتفى الكيل و الوزن معا جاز التفاضل نقدا و نسيئة كثوب بثوبين و بيضة ببيضتين، و لا فرق بين اختلاف القيمة و اتّفاقها.
و الحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنّه مكيل أو موزون في زمانه- (عليه السلام)- حكم بدخولهما فيه، فإن لم يعلم العادة الشرعيّة فعادة البلد، فإن اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه على رأي، و لا يثبت الربا في الماء و لا الطين إلّا الأرمنيّ.
و المراد هنا: جنس المكيل و الموزون [١] و إن لم يدخلاه لقلّته كالحبّة و الحبّتين، أو لكثرته كالزبرة.
فروع:
[الأول]
(أ) [٢]: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين، و الآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.
[الثاني]
(ب): لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا، و لا المكيل جزافا و لا موزونا.
[١] في المطبوع: «أو الموزون».
[٢] في المطبوع ذكر التعداد كتابة: الأوّل .. و ما بعده.