قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١ - الفصل الخامس في التنازع
النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده فيأخذه منه، و يرجع الثاني على الأوّل بثمنه، و بقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فيأخذها منه و يدفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.
الفصل الخامس: في التنازع
لو اختلفا في الثمن و لا بيّنة قدّم قول المشتري مع يمينه، و لو أقاما بيّنة فالأقرب الحكم ببيّنة الشفيع، لأنّه الخارج، و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما، و يحتمل القبول على الشفيع مع القبض و له بدونه.
و لو كان الاختلاف بين المتبايعين و أقاما بيّنة فالأقرب الحكم لبيّنة المشتري، و يأخذ الشفيع به، و لو لم تقم بيّنة حلف البائع، فيتخيّر الشفيع بين الأخذ به و الترك، و الأقرب الأخذ بما ادّعاه المشتري، و كذا لو أقام البائع البيّنة.
و لو قال المشتري: لا أعلم كمّيّة الثمن كلّف جوابا صحيحا، و لو قال:
أنسيته [١] أو: اشتراه وكيلي و لا أعلم به حلف و بطلت الشفعة.
و لو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقوّمين، فإن تعذّر قدّم قول المشتري على إشكال.
و لو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري: أنا أحدثته و أنكر الشفيع قدّم قول المشتري، لأنّه ملكه و الشفيع يطلب تملّكه عليه.
و لو ادّعى أنّه باع نصيبه على أجنبيّ فأنكر الأجنبيّ قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال، و للشفيع دون البائع- على إشكال-
[١] في (ا): «نسبته».