قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥ - الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ
و لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمَّ أخذه الشفيع فالحكم كذلك.
و لو زرع المشتري فللشفيع أخذه و عليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد مجّانا.
و النماء المنفصل المتجدّد بين العقد و الأخذ للمشتري و إن كان نخلا لم يؤبّر على رأي، و على الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجّانا، أمّا المتصل فللشفيع.
و لو كان الطلع غير مؤبّر وقت الشراء فهو للمشتري، فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض و النخل دون الثمرة بحصّتهما من الثمن.
و لو ظهر استحقاق الثمن: فإن لم يكن معيّنا فالاستحقاق باق، و إلّا بطلت الشفعة، و لا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقّا.
و لو ظهر عيب في الثمن المعيّن فردّه البائع قدّم حقّ الشفيع، فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع [١] الردّ، و بالأرش إن حدث، و لا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.
و لو عاد إلى المشتري بهبة أو شبهها لم يملك ردّه على البائع، و لو طلبه البائع لم تجب إجابته.
و لو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أنّ الشفيع لا يرجع بالتفاوت. و لو كان في يد المشتري فردّ البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقّه و يأخذه بقيمة الثمن، و للبائع قيمة الشقص و إن زادت عن قيمة الثمن، و لا يرجع المشتري بالزيادة، و يحتمل تقديم حق البائع، لأنّ حقّه
[١] في (ش): «عنده مانع يمنعه».