قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٥ - الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع
فيصحّ في نصيب شريكه.
و للعامل أن يشتري من مال المضاربة، و إن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه.
الفصل الثالث: في التفاسخ و التنازع
القراض: عقد جائز من الطرفين لكلّ منهما فسخه، سواء نضّ المال أو كان به عروض، و ينفسخ بموت أحدهما و جنونه [١].
و إذا فسخ القراض و المال ناضّ لا ربح فيه أخذه المالك و لا شيء للعامل، و إن كان فيه [٢] ربح قسّم على الشرط. و إن انفسخ و بالمال عروض: فإن ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه أو وجد زبونا يحصل له ربح يبيعه [٣] عليه اجبر المالك على إجابته على إشكال، و إن لم يظهر ربح و لا زبون لم يجبر المالك.
و لو طلب المالك بيعه: فإن لم يكن ربح أو كان و أسقط العامل حقّه منه فالأقرب إجباره على البيع ليردّ المال كما أخذه، و كذا يجبر مع الربح.
و لو نضّ قدر رأس المال فردّه العامل لم يجبر على إنضاض الباقي، و كان مشتركا بينهما. و لو ردّ ذهبا و رأس المال فضة وجب الردّ الى الجنس.
و إذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اجرة المثل الى ذلك الوقت نظر، فاذا انفسخ و المال دين وجب على العامل تقاضيه و إن لم يظهر ربح.
[١] كذا في جميع النسخ، و الظاهر أنّ الأصحّ «أو جنونه».
[٢] «فيه» ليس في سائر النسخ عدا (ج).
[٣] في (ا) زيادة كلمة «المال»، و في (ه): «ببيعه»، و في (ص): «بيعه».