قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦ - الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع
و لو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض، و تجديد عقد القراض إن كان المال ناضّا نقدا و إلا فلا.
و لو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا، و إلّا فلا. و هل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال؟
و إذا مات المالك قدّمت حصّة العامل على غرمائه.
و لو مات العامل و لم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمّته، و صاحبه أسوة الغرماء على إشكال، و إن عرف قدّم و إن جهلت عينه.
و إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه و هو [١] لازم له، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله.
و لو أجاز ربّ المال احتمل صيرورة الثمن عليه و بقاء المضاربة [٢]، فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة، و عقدها باق، و على المالك الثمن. و هل يحسب التالف من رأس المال؟ نظر. هذا إذا كان المالك أذن في الشراء في الذمّة، و إلا كان الثمن لازما للعامل، و الشراء له إن لم يذكر المالك، و إلّا بطل البيع، و لا يلزم الثمن أحدهما.
و لو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح، و لو ماتا معا انفسخت المضاربة، لزوال مالها أجمع، فإن دفع المالك إليه شيئا آخر كان الثاني رأس المال و لم يضمّ إلى المضاربة الاولى.
و ينفذ تصرّف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرّد الإذن كالوكيل [٣]،
[١] «و هو» ليست في (ب).
[٢] «و بقاء المضاربة» ليست في (ش، ص).
[٣] في (ش): «كالتوكيل».