قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٨ - الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع
له مع اليمين ما ادّعاه من الحصّة، و يحتمل التحالف، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة و المشترط.
و لو أقاما بيّنة فعلى الأوّل تقدّم بيّنة العامل.
و لو ادّعى العامل القراض و المالك الإبضاع قدّم قول العامل، لأنّ عمله له فيكون قوله مقدّما فيه، و يحتمل التحالف، فللعامل أقلّ الأمرين من الأجرة و المدّعى.
و لو ادّعى العامل القرض [١] و المالك الإبضاع تحالفا و للعامل الأجرة.
و لو تلف المال أو خسر فادّعى المالك القرض و العامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالك مع اليمين.
و لو شرط العامل النفقة أو أوجبناها [٢] و ادّعى أنّه أنفق [٣] ماله و أراد الرجوع فله ذلك، سواء كان المال [٤] في يده أو ردّه الى المالك.
و لو شرطا لأحدهما جزءا معلوما و اختلفا لمن هو فهو للعامل.
و لو أنكر القراض ثمَّ ادّعى التلف لم يقبل قوله، و كذا الوديعة و شبهها.
أمّا لو كان الجواب: لا يستحقّ عندي شيئا و شبهه لم يضمن.
[١] في (ص): «القراض».
[٢] في (أ): «و أوجبناها».
[٣] في (ش، ص) زيادة «من».
[٤] «المال» ليست في (ص).