قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٣ - المطلب الأوّل في التبرّعات
و يكره للمريض أن يطلّق، و يمضي لو فعل، لكنّهما يتوارثان في العدّة الرجعيّة، و ترثه المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه. فلو مات بعد الحول و لو بساعة، أو برأ في أثناء الحول ثمَّ مات قبل خروجه، أو تزوّجت في أثنائه و إن طلّق الثاني بائنا؟ فلا ميراث.
و الأقرب انتفاء الإرث مع الخلع و المبارأة، و سؤالها الطلاق، و كونها كافرة أو أمة وقت الطلاق و إن أسلمت أو أعتقت في الحول، إلّا في العدّة الرجعيّة.
و لو طلّق أربعا [١] و نكح بعد العدّة أربعا و دخل ثمَّ مات ورث الثماني نصيب الزوجة بالسويّة. و كذا لو طلّق الأواخر و تزوّج أربعا غيرهنّ ورثه الجميع؛ و هكذا.
و لو أعتق أمته في مرض الموت و تزوّج بها و دخل صحّ العتق و العقد، و ورثت إن خرجت من الثلث، و إلّا فبالنسبة.
و لو أعتق أمته و تزوجها بمهر و دخل صحّ الجميع إن خرجت من الثلث، و ورثت، و إلا بطل العتق في الزائد، و ما قابله من المهر.
[المسألة الرابعة]
(د): لو آجر نفسه بأقلّ من اجرة المثل فهو كما لو نكحت بأقلّ من مهر المثل.
و لو آجر دوابّه و عبيده بأقلّ فهو من الثلث. و لو أوصى بأن يباع عبده [٢] من زيد وجب.
[١] في (ا): «بائنا».
[٢] في (أ): «تباع عبيده».