قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢ - المطلب الرابع في الاختصاص
العين [١] في يده قبل التسليم، فإنّه يسقط ثمنه، و إلّا استحقّ كأنّه صار مسلّما بالفراغ.
و لو كانت الزيادة عينا من وجه و صفة من وجه: كصبغ الثوب فإن لم تزد القيمة فلا شركة، و إن زادت بقدر قيمة الصبغ- كما لو كانت قيمة الثوب أربعة و الصبغ درهمين و المصبوغ ستّة- فللمفلّس ثلث الثمن و إن زادت أقلّ- كما لو كان مصبوغا بخمسة- فالنقصان على الصبغ، لهلاكه و قيام الثوب. و لو ساوى ثمانية: فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلّس فالثمن نصفان، و إلّا احتمل تخصيص البائع به [٢] كالسمن فالثمن أرباعا، أو البسط فالثمن أثلاثا.
و لا فرق بين عمل المفلّس بنفسه، أو بالأجرة في الشركة.
و لو أفلس قبل إيفاء الأجير أجره القصارة: فإن ألحقناها بالأعيان: فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله، و إن زادت فلكلّ من البائع و الأجير الرجوع الى عين ماله، فلو ساوى قبل القصارة عشرة و القصارة خمسة و الأجرة درهم قدّم الأجير بدرهم و البائع بعشرة، و أربعة للغرماء.
و لبائع الجارية انتزاعها و إن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد.
و يتعلّق حقّ الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا، إلّا إذا رضي به، و لا يجب عليه.
و يجب أن [٣] يؤاجر الدابّة و الدار و المملوك و إن كانت أمّ ولد،
[١] «العين» لا توجد في (ا).
[٢] «به» ليست في النسخ عدا (ص) و المطبوعة.
[٣] في (ج): «و يجب عليه أن».