قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٢ - المطلب الأوّل المفلّس
الأقرب المنع.
و يحتسب من التركة الدية في الخطأ و العمد إن قبلها الوارث، و لا يلزمه ذلك و إن لم يضمن الدين على رأي.
الفصل الخامس: في [١] المفلّس
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل: المفلّس:
من ذهب جيّد ماله و بقي رديئه و صار ماله فلوسا و زيوفا، و شرعا: من عليه ديون و لا مال له يفي بها، و هو شامل لمن قصر ماله، و من لا مال له، فيحجر عليه في المتجدّد باحتطاب و شبهه.
و الفلس سبب في الحجر بشروط خمسة [٢]: المديونيّة، و ثبوت الديون عند الحاكم، و حلولها، و قصور ما في يده عنها، و التماس الغرماء الحجر أو بعضهم.
و يحتسب من جملة ماله معوّضات الديون.
و لو حجر الحاكم تبرّعا لظهور أمارة الفلس أو لسؤال المديون لم ينفذ.
نعم، يحجر الحاكم لديون المجانين و الأيتام دون الغيّاب [٣].
و لو كان بعض الديون مؤجّلا: فإن كانت الحالّة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها، و إلا فلا، ثمَّ يقسّم في أرباب الحالّة خاصّة، و لا يدّخر للمؤجّلة شيء، و لا يدام الحجر عليه لأربابها، كما لا يحجر بها ابتداء. أمّا
[١] «في» ليست في (ب، ج، ه،).
[٢] في المطبوع زيادة: «الأوّل» و هو اشتباه من النسّاخ.
[٣] في (ا): «الغائب»، و في (ج): «المغيّبات».