قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧ - المطلب الأوّل العامل كالوكيل في نفوذ تصرفه
و لو قال: لك الربع [١] و ربع ما بقي فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن، سواء عرفا الحساب أو جهلاه، لأنّه أجزاء معلومة.
[الشرط الرابع]
(د): أن يكون مقدّرا بالجزئيّة لا بالتقدير كالنصف أو الثلث، فلو قال: على أنّ لك من الربح مائة و الباقي لي أو بالعكس، أو: على أنّ لك ربح هذه الألف و لي ربح الأخرى، أو: لك نصف الربح إلّا عشرة دراهم أو و عشرة، أو: على أنّ لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين، أو: ربح تجارة شهر كذا بطل، و كذا لو قال: على أنّ لك مائة و الباقي بيننا.
و يصحّ لو قال: على أنّ لك ربح نصفه أو نصف ربحه.
الفصل الثاني: في الأحكام
و مطالبه أربعة:
[المطلب] الأوّل [العامل كالوكيل في نفوذ تصرفه]
العامل كالوكيل في تنفيذ تصرّفه بالغبطة، فليس له التصرّف بالغبن، و لا بالنسيئة بيعا و لا شراء، إلّا مع عموم الإذن كافعل ما شئت، أو خصوصه، فإن فعل لا معه وقف على الإجازة. و الأقرب أنّه يضمن القيمة، لأنّه لم يفت بالبيع بأكثر منها، و لا يتحفّظ بتركه سواها، و زيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها.
و ليس له أن يبيع بدون ثمن المثل، و لا يشتري بأكثر منه ممّا لا يتغابن الناس به، فإن خالف احتمل بطلان البيع و ضمان النقص، و على
[١] «الربع» سقطت من (ب).