قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣ - فروع
و يجوز بيع المسك في فأره و إن لم يفتق، و فتقه أحوط.
و لا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة: كالكلأ و الماء و السمك و الوحش، و لا بيع الأرض الخراجيّة إلّا تبعا لآثار التصرّف.
و الأقرب جواز بيع بيوت مكّة.
و لو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول اليه، و كذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنّه للحافر خاصّة، و كذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة.
و يشترط في الملك التماميّة، فلا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، و يكون البيع أعود، و لا بيع أمّ الولد ما دام ولدها حيّا، إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه، و في اشتراط موت المولى نظر، و لا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.
و يجوز بيع الجاني و إن كان عمدا و عتقه، و لا يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبته في العمد، و يكون في الخطأ التزاما للفداء، فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية على رأي، ثمَّ للمجنيّ عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أولا.
فروع:
[الأول]
(أ): لو باع الآبق منضمّا الى غيره و لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشيء، و كان الثمن في مقابلة المنضمّ. أما الضالّ فيمكن حمله على الآبق، لثبوت المقتضي و هو تعذّر التسليم، و العدم، لوجود المقتضي لصحّة البيع و هو العقد.
فعلى الأوّل يفتقر إلى الضميمة، و لو تعذّر تسليمه كان الثمن في مقابلة