قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٨٦ - المطلب الثاني في حكمه و وجوبه
الأرض زرع قد بلغ وجب نقله، و كذا يجب نقل العرق المضرّ كالذرة، و الحجارة المدفونة المضرّة، و على البائع تسوية الأرض، و لو احتاجت الى هدم شيء هدم، و على البائع الأرش.
و يصحّ القبض قبل نقد الثمن و بعده، باختيار البائع و بغير اختياره.
و أجرة الكيّال، و وزّان المتاع، و عادّه، و بائع الأمتعة على البائع، و اجرة ناقد الثمن و وزّانه، و مشتري الأمتعة و ناقلها على المشتري، و لا اجرة للمتبرّع و إن أجاز المالك.
و لا يتولّا هما الواحد، بل له اجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع، و ما يشتريه على الآمر بالشراء.
و لو هلك المتاع في يد الدلّال من غير تفريط فلا ضمان، و يضمن لو فرّط، و يقدّم قوله مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التفريط، و في القيمة لو ثبت التفريط [١] بالإقرار أو البيّنة.
المطلب الثاني: في حكمه و وجوبه
حكم القبض: انتقال الضمان إلى المشتري و التسلّط على التصرّف مطلقا على رأي، للنهي [٢] عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام [٣]، و الأقوى الكراهية. و له بيع ما انتقل اليه بغير بيع قبل قبضه: كالميراث و الصداق و عوض الخلع.
و لو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من
[١] «التفريط»: ليست في (ا، ب، ش، ص).
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب أحكام العقود ج ١٢ ص ٣٨٧ لا حظ أحاديث الباب.
[٣] في المطبوع: «عن الطعام».