قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٣ - المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب
لا نفسه.
و يتساوى غرماء الميّت مع عدم الوفاء، و معه لصاحب العين الاختصاص.
المطلب الخامس: في حبسه
و لا يجوز حبسه مع ظهور فقره، و يثبت بإقرار الغريم أو البيّنة المطّلعة على باطنه، و لو فقد الأمران: فإن عرف له مال ظاهر الزم التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه و يوفّي، و إن لم يظهر له مال و لا بيّنة على دعوى الإعسار حبس حتّى يظهر إعساره إن عرف له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا، و إلّا قبل قوله، و لا يكلّف البيّنة بعد اليمين.
و لو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين و إن لم تكن مطّلعة على باطنه، و لو شهدا بالإعسار مطلقا لم يقبل إلّا مع الصحبة المؤكّدة، و للغرماء إحلافه مع البيّنة. و مع قسمة ماله يجب إطلاقه، و يزول الحجر عنه [١] بالأداء لا بحكم الحاكم.
و يجوز الحبس في دين الولد، و لا تمنع الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر من حبسه.
المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب
لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أنّ للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، و لا يسقط حقّ المجنيّ عليه من
[١] «عنه»: ليست في (ب، ج، د) و المطبوع.