قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٤ - قاعدة
و تمييز السهام باق على حاله كما ذكرناه.
و في هذا المقام مسائل:
[المسألة الأولى]
(أ): لو خلّف ابنين و أوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلّا سدس المال و لآخر بمثل ما للآخر إلّا ثمن المال فأصل الفريضة سهمان، و تضيف إليهما للوصيّة [١] آخرين. ثمَّ تضربها في ستّة، ثمَّ تضرب المجتمع في ثمانية فتكون مائة و اثنين و تسعين، ثمَّ تأخذ سدسه و ثمنه جملة، تعطي كلّ ابن نصفها- و هو ثمانية و عشرون- يبقى مائة و ستّة و ثلاثون تقسّم أرباعا، لكلّ ابن أربعة و ثلاثون، و للوصيّتين ثمانية و ستّون، فللمستثنى منه سدس المال ثلاثون، لأنّ لنظيره من الولدين في القسمين اثنين و ستّين، فله مثله إلّا سدس المال- و سدسه اثنان و ثلاثون- يتخلّف له ثلاثون، و للمستثنى منه الثمن ثمانية و ثلاثون، لأنّ لنظيره اثنين و ستّين، فله مثله إلّا ثمن المال- و ثمنه أربعة و عشرون- يتخلّف له ثمانية و ثلاثون.
و يمكن قسمتها من ستّة و تسعين، بأن تضرب ستّة في أربعة، و تأخذ ثمن المرتفع و سدسه- و هو سبعة لا تنقسم على الولدين- تضرب اثنين في المرتفع تبلغ ثمانية و أربعين- ثمنه و سدسه أربعة عشر- يتخلّف أربعة و ثلاثون لا تنقسم أرباعا، تضرب اثنين في ثمانية و أربعين تصير ستّة و تسعين، لكلّ ابن من الثمن و السدس أربعة عشر، و له من الباقي سبعة عشر سهما، و للمستثنى منه السدس خمسة عشر، لأنّها مثل نظيره الذي اجتمع له من القسمين أحد و ثلاثون إلّا سدس المال، و هو ستّة عشر سهما، و يبقى تسعة عشر سهما للآخر، لأنّه مثل نظيره إلّا ثمن المال، و هو اثنا عشر.
[١] في (ا، ب): «للوصيّتين».