قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٧ - النوع الثالث الهبة و العقر
مائتان، و هو مثلا المحاباة.
و على اختيار علمائنا: نجيز [١] الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن، و قد حصل في ضمن ذلك المحاباة، فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع و ثلث العبد مجّانا، فيجتمع لهم الثمن كلّه و ثلث العبد، و هو مثلا المحاباة.
و لو كان المشتري قد خلّف ثلاثمائة اخرى صحّت الإقالة في جميع العبد، لأنّه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلّفها، و المائة الثمن، فذلك أربعمائة، و هو مثلا المحاباة.
تنبيه:
تنفيذ المريض لفعله أو لفعل مورثه كابتدائه و إن كان منجّزا. فلو باع صحيحا ما قيمته ثلاثون بعشرة و الخيار له فاختار اللزوم مريضا مضى من الثلث، و كذا لو باع الصحيح بخيار ثمَّ مات فورثه المريض قبل انقضائه اعتبرت إجازته من الثلث على إشكال.
أمّا إجازته لوصيّة مورثه أو منجّزاته في المرض فمن الثلث قطعا.
النوع الثالث: الهبة و العقر
و فيه مسائل:
[المسألة الأولى]
(أ): لو وهب عبده المستوعب و أقبض قيمته مائتان و كسب مائة ثمَّ مات الواهب فنقول: صحّت الهبة في شيء و تبعه من كسبه نصف شيء، و للورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة، فيكون الجميع ثلاثة أشياء و نصفا تعدل الكسب و الرقبة، و ذلك ثلاثمائة، فيخرج قيمة الشيء الواحد خمسة
[١] في (ج): «تخيّر».