قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٩ - النوع الثالث الهبة و العقر
عشرون، فيكمل معه ثمانون، و يبقى للزوج عشرون.
و من طريق الباب: تأخذ عددا لثلثه نصف و هو ستّة، فتأخذ ثلثه اثنين [١]، و تلقي نصفه سهما يبقى سهم فهو للأخت، و يبقى للواهب أربعة، فتقسّم المائة على خمسة، و السهم المسقط لا يذكر، لأنّه يرجع على جميع السهام الباقية بالسويّة فيجب إطراحه.
[المسألة الثالثة]
(ج): لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثمَّ عاد المتّهب فوهبها للأول و لا يملك غيرها فقد صحّت الهبة في شيء، ثمَّ الثانية في ثلثه، بقي للموهوب الأوّل ثلثا شيء، و للواهب مائة إلا ثلثي شيء تعدل شيئين.
أجبر و قابل يخرج الشيء سبعة و ثلاثين و نصفا، رجع الى الواهب ثلثها اثنا عشر و نصف، و بقي للموهوب خمسة و عشرون.
و من طريق الباب: تضرب ثلاثة في ثلاثة و تسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية، فاقسم المائة عليها، لكلّ سهمين خمسة و عشرون، ثمَّ خذ ثلثها ثلاثة، أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأوّل، و ذلك هو الربع.
و لو خلّف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلّا ثلثي شيء تعدل شيئين، فالشيء ثلاثة أثمانها و ذلك خمسة و سبعون، رجع الى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
[المسألة الرابعة]
(د): لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة فوطئها المتّهب ثمَّ مات الواهب فقد صحّت الهبة في شيء، و سقط عنه من مهرها ثلث شيء، و بقي للواهب أربعون إلا شيئا و ثلثا يعدل شيئين.
[١] «اثنين» ليست في (ش).