قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٧ - مسائل
أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء و أربعة أخماس نصيب، فكمّل المال بأن تزيد عليه ربعه فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا، و منها تصحّ. و النصيب واحد تدفعه إلى الأوّل يبقى عشرة، تدفع خمسها الى الثاني تبقى ثمانية بين البنين.
أو تضرب الثمانية و الأربعة الأخماس الذي هو النصيب في مخرج المال- و هو خمسة- يصير أربعة و أربعين، و منها تصحّ. و النصيب أجزاء المال الذي هو أربعة. و لو كان البنون أربعة فالفريضة من ستّة بالطريق الأوّل.
[المسألة الثانية عشرة]
(يب): لو أوصى بمثل نصيب [١] أحد بنيه الأربعة و لآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب فخذ ثلث مال و انقص منه نصيبا يبقى ثلث مال إلّا نصيبا، تنقص [٢] نصفه للثاني يبقى من الثلث سدس مال إلّا نصف نصيب، تزيده على ثلثي المال يصير خمسة أسداس مال إلّا نصف نصيب تعدل أنصباء البنين. فاجبر [٣] تكن خمسة أسداس مال تعدل أربعة أنصباء و نصفا، فكمّل المال بأن تزيد على ما معك خمسه يصير مالا يعدل خمسة أنصباء و خمسي نصيب، فابسطها أخماسا تكن سبعة و عشرين، و النصيب خمسة.
[المسألة الثالثة عشرة]
(يج): لو ترك أبوين و ابنين و بنتين و أوصى لرجل بمثل نصيب ابن و لآخر بتكملة السدس بنصيب بنت و لآخر بتكملة الخمس بنصيب الامّ و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصايا فالمسألة من ثمانية عشر:
للأبوين ستّة، و للابنين ثمانية، و للبنتين أربعة.
[١] «نصيب» ليس في سائر النسخ عدا (أ، ج) و نسخة من (ص).
[٢] في (ش) زيادة «منه».
[٣] في نسخة من (ص) زيادة: «ذلك».