قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٥ - مسائل
و لو قال: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما فالوجه عندي الجواز، و يحصل العول، فينقسم الثلث على نسبة الإجازة، فيجعل المال ثلاثة أسهم: الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة، و سهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة، نضرب ثلاثة في خمسة ثمَّ ثلاثة في المجتمع تصير خمسة و أربعين، ستّة للموصى له بالنصيب، و تسعة للآخر، و لكل ابن عشرة.
[المسألة العاشرة]
(ي): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صحّ.
و لو كان البنون ثلاثة لم يصحّ و إنّما يصحّ في أربعة فصاعدا.
و طريقه [١]: أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا نعطي واحدا لصاحب الثلث [٢] من الربع، يبقى سهمان، نضمّهما إلى ثلاثة أرباع المال- و هو تسعة و ثلاثة أنصباء- فيصير أحد عشر سهما و ثلاثة أنصباء فندفع الأنصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين، يبقى أحد عشر للابنين الباقيين، لكلّ واحد خمسة و نصف. فعرفنا أنّ النصيب المجهول في الابتداء خمسة و نصف.
فنقول من رأس: كنّا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا، و قد ظهر أنّ النصيب المجهول [٣] خمسة و نصف، فالربع ثمانية و نصف، فنبسطها أنصافا فهي سبعة عشر: للموصى له بالنصيب أحد عشر، و هو مبسوط خمسة و نصف، و للموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان، يبقى
[١] في (ج): «و طريقته».
[٢] في (أ): «يعطي النصيب لصاحبه، و واحدا لصاحب الثلث» و في (ش): «يعطي النصيب لصاحبه و واحدا لصاحب الثلث»، و في (ج): «يعطي النصيب و واحدا لصاحب الثلث».
[٣] «المجهول» ليس في سائر النسخ عدا (ش) و المطبوع.