قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠ - الحكم الأوّل التعريف
و يكره التقاط ما تقلّ قيمته و تكثر منفعته: كالعصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و شبهها.
و أخذ اللقطة مطلقا مكروه، و يتأكّد للفاسق، و آكد منه المعسر، و يستحبّ الإشهاد.
المطلب الثاني: في الأحكام
و هي أربعة:
[الحكم] الأوّل: التعريف:
و هو واجب- و إن لم ينو التملّك- سنة من حين الالتقاط.
و زمانه: النهار دون الليل، و لا يجب التوالي، بل يعرّف كلّ يوم في الابتداء، ثمَّ كلّ [١] أسبوع، ثمَّ كلّ [٢] شهر، بحيث لا ينسى أنّه تكرار لما مضى، و إيقاعه عند اجتماع الناس و ظهورهم: كالغدوات و العشيّات و أيّام المواسم، و المجتمعات: كالأعياد و أيّام الجمع و دخول القوافل.
و مكانه: الأسواق، و أبواب المساجد، و الجوامع، و مجامع الناس.
و يتولّاه بنفسه و نائبه و أجيره، و الأجرة عليه و إن نوى الحفظ. و الأقرب الاكتفاء بقول العدل، ففي وجوب الأجرة- حينئذ- نظر.
و يذكر في التعريف الجنس: كالذهب أو الفضّة، و إن أوغل في الإبهام كان أحوط، بأن يقول: من ضاع له مال أو شيء.
و ينبغي أن يعرّفها في موضع الالتقاط، و لا يجوز أن يسافر بها فيعرّفها في بلد آخر، و لو التقط في بلد الغربة جاز [٣] أن يسافر بها الى بلده بعد
[١] في (ا): «ثمَّ في كلّ».
[٢] في (ا): «ثمَّ في كلّ».
[٣] في (ه) زيادة «له».