قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٩ - قاعدة
و أربعين مع ستّة و خمسين و هو ستّة في ستّة و خمسين، لأنّ سدس الثمن يدخل في الثمن، فاذا انكسرت تضرب في ستّة.
لكنّ بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكلّ من الورثة في المستثنى بالثمن و سدس الثمن تسعة و أربعون، و الباقي بعد ذلك اثنان و أربعون يقسّم على الورثة و الموصى له، فيكون لكلّ سهم من سبعة أسهم ستّة أسهم، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة و خمسون إلا ثمن المال و سدس الثمن و هو تسعة و أربعون، فله ستّة.
و لو خلّف أربعة بنين و أوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث فمخرج الثلث و الربع اثنا عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب الى المال فيها تبلغ ستّة و ثلاثين، تزيد عليه سبعة هي مجموع الثلث و الربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة و أربعين فهي حصّة ابن واحد.
ثمَّ تضرب سهام الورثة و الموصى لهما- و هي ستّة- في اثني عشر تبلغ اثنين و سبعين، تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة و سبعين، فهو ثلث المال، فما يبقى من الثلث ستّة و ثلاثون: ثلثه اثنا عشر و ربعه تسعة، فللموصى له الأول أحد و ثلاثون، و للثاني أربعة و ثلاثون، و للبنين الأربعة مائة و اثنان و سبعون، فأصل المال مائتان و سبعة و ثلاثون.
و الطريق: أن تجعل الكسور المنسوبة الى ما يبقى متّفقة المخرج إن لم تكن، ثمَّ تضرب المخرج المنسوب الى المال في ذلك المخرج فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة الى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو تنقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه.