قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٧ - المطلب الرابع في المقرّ به
أو غيره بطل الإقرار: كمن أقرّ لرجل لا يعرفه [١].
و لو ولدت اثنين أحدهما ميّت فالمال للآخر.
و لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق و عزاه الى سبب صحيح مثل أن يقول: من غلّة وقفه صحّ، و إن أطلق أو عزاه الى سبب باطل فالوجهان.
[الشرط الثاني]
(ب): عدم التكذيب: فلو قال: هذه الدار لزيد فكذّبه لم يسلّم اليه، ثمَّ إمّا أن يترك في يد المقرّ أو القاضي: فإن رجع المقرّ له عن الإنكار سلّم إليه، فإن رجع المقرّ في حال الإنكار فالأقرب عدم القبول، لأنّه أثبت الحقّ لغيره، بخلاف المقرّ له فإنّه اقتصر على الإنكار.
و لو أقرّ لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذّب السيّد فالأقرب اللزوم، بخلاف ما لو كذّب العبد، إذ لا حقّ للسيّد هنا.
و لو أنكر المقرّ له بعبد قيل: يعتق [٢]، و ليس بجيّد، بل يبقى على الرقّيّة المجهولة المالك، و يحتمل الحرّيّة إن ادّعاها العبد [٣].
المطلب الرابع: في المقرّ به
و هو: إمّا مال أو نسب أو حقّ.
و لا يشترط في المال العلم، فيقبل بالمجهول، ثمَّ يطالب بالبيان.
و لا أن يكون ملكا للمقرّ، بل لو كان بطل، فلو قال: داري لفلان أو
[١] «كمن أقرّ لرجل لا يعرفه» ليست في (ب).
[٢] قول الشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ٢٣، و ابن البرّاج في المهذّب: كتاب الإقرار ج ١ ص ٤١١.
[٣] الى هنا ما سقط من نسخة (د) من منتصف كتاب الإجارة.