قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣ - الفصل الثاني في الأحكام
ما سلف.
[الركن] الرابع: الحصّة:
و يشترط فيها أمران: العلم بقدرها، و الشياع، فلو أهمل ذكرها بطلت، و كذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزءا غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له، أو يشترط أحدهما الهرف [١] و الآخر الأفل، أو ما يزرع على الجداول و الآخر في غيرها، أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل:
كعشرة أقفزة و الباقي للآخر.
و لو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أوّلا و الباقي بينهما بطل على إشكال.
و يجوز التفاضل في الحصّة و التساوي.
و لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا الى الحصّة صحّ [٢] على رأي.
الفصل الثاني: في الأحكام
إطلاق المزارعة يقتضي تخيّر العامل في زرع أيّ نوع شاء، و يتعيّن بالتعيين، فإن زرع الأضرّ فللمالك الخيار بين المسمّى مع الأرش، و بين اجرة المثل.
و لو زرع الأخف تخيّر المالك بين الحصّة مجّانا و اجرة المثل.
و لو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر الى تعيين كلّ منهما،
[١] الهرف: ما زرع عاجلا، و الأفل: خلافه. كما في جامع المقاصد: ج ٧ ص ٣٢٤.
[٢] «صحّ» ليست في (ا).