قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦ - الشرط الثاني أن تكون مملوكة
يستحقّ اجرة. و لو ظهر العيب في الأجرة المعيّنة تخيّر المؤجر في الفسخ و الأرش، و في المضمونة له العوض، فإن تعذّر فالفسخ أو الرضا بالأرش، و للمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر.
و يجوز أن يؤجر العين بأكثر ممّا استأجرها به و إن لم يحدث شيئا متقوّما [١] و كان الجنس واحدا على رأي، و كذا لو سكن البعض و آجر الباقي بالمثل أو الزائد، و كذا لو تقبّل عملا بشيء و قبله لغيره بأقلّ.
و استيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب اجرة المثل، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه [٢].
و يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، و أن تضمن مع انتفاء التهمة.
المطلب الثالث: في المنفعة
و شروطها ثمانية:
[الشرط] الأوّل: أن تكون مباحة:
فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكّانا ليبيعه فيه أو أجيرا ليحمل له مسكرا سواء كان لمسلم أو كافر- أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصحّ.
[الشرط] الثاني: أن تكون مملوكة:
إمّا بالتبعيّة: كمالك العين، أو بالاستقلال كالمستأجر، فلا يصحّ إجارة الغاصب.
و لو عقد الفضوليّ وقف على الإجازة.
[١] «متقوّما» ليست في (ا).
[٢] «عنه» ليست في (ا، د).