قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩١ - مسائل
الى الموصى له الأوّل نصيبا، و الى الثاني و الثالث درهمين بقي سبعة و نصيبان، ادفع نصيبين الى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث، فالنصيب سبعة، و المال ثلاثون، فإن كانت الوصيّة الثالثة درهمين فالنصيب ستّة، و المال سبعة و عشرون.
[المسألة السادسة]
(و): لو أوصى له بثلث ماله و لآخر بمائة و لثالث بتمام الثلث على المائة و لم يزد الثلث على المائة بطلت وصيّة التمام، و إن زاد على مائة و أجاز الورثة مضت الوصايا.
و لو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين و لآخر بتمام الثلث فلكلّ منهما خمسون، فإن ردّ الأوّل وصيّته فللثاني خمسون.
و لو أوصى للأوّل بمائة فلا شيء للثاني، سواء ردّ الأوّل أو أجاز.
[المسألة السابعة]
(ز): لو أوصى لزيد بالنصف و لآخر بالربع و قال: لا تقدّموا إحداهما على الأخرى فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين، فالفريضة من تسعة، و مع الإجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصّة ضربت مسألة الردّ في مسألة الإجازة و أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الردّ، و المردود عليه سهمه من مسألة الردّ مضروبا في مسألة الإجازة.
و لو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الردّ و من لم يجز سهمه من مسألة الردّ مضروبا في مسألة الإجازة و قسّمت الباقي بين [١] الوصيّتين على ثلاثة.
و لو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة و لآخر بدار
[١] في (ج): «من».