قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢ - الفصل الأوّل في النقصان
بها أرش الجناية، فإذا أخذها الوليّ لم تجب قيمة أخرى على المستودع، لأنّه جنى و هو غير مضمون.
و لو جنى في يد سيّده [١] ثمَّ غصب فجنى اخرى بالمستوعب و لم يحكم به للأوّل بيع فيهما، و رجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما، لأنّ الجناية وقعت في يده، و كان [٢] للمجنيّ عليه أوّلا أن يأخذه دون الثاني، لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجنيّ عليه ثانيا، فلا يتعلّق به حقّه، فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته يقسّم بينهما و يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة، و يكون للمجنيّ عليه أوّلا أن يأخذه.
و لو جنى على سيّده فالضمان على الغاصب كالأجنبيّ على إشكال.
و لو خصي العبد فعليه كمال القيمة- على رأي- و ردّه، فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء، لأنّه تزيد به قيمته على إشكال، و كذا لو نقص السمن المفرط و لم تنقص القيمة، و كذا الإصبع الزائدة.
و لو مثّل به لم ينعتق على رأي.
و لو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطعت يده فعادت الاولى ردّ العبد و مساويه، و لو نقص الزائد و نصف الأصل: فإن أوجبنا [٣] الأكثر لزمه المجموع و إلّا الزائد، و إن نقص الربع: فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع و إلّا النصف.
[١] في (ش، ص) زيادة: «بالمستوعب».
[٢] في المطبوع: «في يده فضمنها و كان».
[٣] في المطبوع و (ب، ج، د): «و أوجبنا».