قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤ - الفصل الثاني في الزيادة
يردّها مع الزيادة و أرش النقص إن نقصت القيمة بذلك، و لا شيء له عن الزيادة.
و لو صاغ النقرة [١] حليا ردّها كذلك، فلو كسر ضمن الصنعة [و إن كانت من جهته، و للمالك إجباره على ردّها نقرة، و لا يضمن أرش الصنعة [٢]، و يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر.
و لو صبغه بما يساوي قيمته تشاركا، فالفاضل بينهما بالسوية و الناقص من الصبغ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب ردّه مصبوغا مع أرش النقص، و كذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب [٣] إلى إجّانة صبّاغ، أو غصب الصبغ من آخر.
و لو قبل الصبغ الزوال اجبر الغاصب على فصله و إن استضرّ بعدم الصبغ أو نقص قيمته، و لو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع- على إشكال- أو لا، فإن تعيّب الثوب ضمن أرشه.
و لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول، و كذا لو وهبه إيّاه، و لصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس.
و لو كانت قيمة كلّ منهما خمسة و ساوى المصبوغ عشرة إلّا أنّ قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة و انحطّت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة، و لو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها و خمسها، و للغاصب
[١] النقرة من الذهب و الفضّة: القطعة المذابة، و قيل: هو ما سبك مجتمعا منها، و النقرة: سبيكة، و الجمع: نقار. لسان العرب (مادّة: نقر).
[٢] ما بين المعقوفتين ليس في النسخة المعتمدة و لا في المطبوع.
[٣] «الثوب» لا توجد في (ا).