قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - المطلب الرابع في اللواحق
ردّه على الموكّل لإجرائه مجرى الإقرار، و ثبوته لرجوعه قهرا كالبيّنة.
و لو اشترى بشرط البكارة فادّعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء الثقات.
و لو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته قدّم قوله مع اليمين. و لو ردّها بخيار فأنكر البائع أنّها سلعته احتمل المساواة و تقديم قول المشتري مع اليمين، لاتّفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب.
و لو كان المبيع حليا [١] من أحد النقدين بمساويه جنسا و قدرا فوجد المشتري عيبا قديما و تجدّد عنده آخر لم يكن له الأرش، و لا الردّ مجّانا، و لا مع الأرش، و لا يجب الصبر على المعيب مجّانا، فالطريق [٢] الفسخ و إلزام المشتري بقيمته من غير الجنس، معيبا بالقديم سليما عن الجديد، و يحتمل الفسخ مع رضى البائع، و يردّ المشتري العين و أرشها، و لا ربا، فإنّ الحلي في مقابلة الثمن، و الأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم.
[١] في (ا): «خاليا».
[٢] في المطبوع: «في الطريق».