قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٣ - المطلب الرابع مالكية العامل الحصة
الخسران- و هو عشرة- على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينارا و تسع، فيوضع ذلك من رأس المال.
و إن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين، لأنّه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران.
و إن أخذ خمسين بقي أربعة و أربعون و أربعة أتساع، و كذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال و الربح، فلو كان المال مائة و ربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة و ثمانين و ثلثا، لأنّ المأخوذ سدس المال فينقص سدس رأس المال- و هو ستّة عشر و ثلثان- و حظّها [١] من الربح ثلاثة و ثلث، فيستقرّ ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح [٢] و هو درهم و ثلثان.
و لو انخفضت السوق و عاد ما في يده الى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه ليتمّ له المائة، بل للعامل من الثمانين درهم و ثلثان.
و لو كان قد أخذ ستّين بقي رأس المال خمسين، لأنّه أخذ نصف المال فبقي نصفه. و إن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية و خمسين و ثلثا، لأنّه أخذ ربح [٣] المال و سدسه فبقي ثلثه و ربعه. فإن أخذ منه ستّين ثمَّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة، لأنّ الذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي، لمفارقته إيّاه و قد أخذ من الربح عشرة، لأنّ سدس ما أخذه ربح. و لو ردّ منها عشرين بقي رأس المال خمسة و عشرين.
[١] في بعض النسخ: حصّتها.
[٢] «من الربح» ليست في (أ).
[٣] في (ش، ص): «ربع».