قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨ - الفصل الثالث في الصرف
إشكال، و لو تفرّقا قبل الوزن و النقد صحّ مع اشتمال المقبوض على الحقّ.
و الجودة و الرداءة و الصياغة و الكسر لا توجب الاثنينيّة.
و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس.
و المغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، و إلا جاز بجنسه بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش. و لا يجوز إنفاقه إلّا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل وجب إبانته.
و تراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا، و لو جمعا بيعا بهما، و لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر، و لا بالفضّة في جوهر الرصاص.
و المصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقلّ إن تفاوتا، و إن علم بيع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه، و لو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا.
و تراب الصياغة يباع بالجوهرين معا، أو بغيرهما لا بأحدهما، ثمَّ يتصدّق به مع جهل أربابه.
و المحلّى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر، أو بغيرهما، أو بالجنس مع الضميمة، و مع علمه يباع بالآخر، أو بغيرهما مطلقا، و بجنسه مع زيادة الثمن، أو اتّهاب المحلّى من غير شرط، و لو تشخّص الثمن تعيّن فليس له دفع المساوي.
فروع:
[الأول]
(أ): لو عيّنا الثمن و المثمن ثمَّ تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيبا فإن