قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤ - المطلب الرابع في الموصى به
لو قصد التملّك فإنّه يبطل.
[التاسع]
(ط): لو أوصى لكلّ وارث بقدر نصيبه فهو لغو. و لو خصّص كلّ واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة، لظهور الغرض في أعيان الأموال، و كذا لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان ينقد بثمن المثل. و لو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ.
[العاشر]
(ي): في اشتراط التعيين إشكال، فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث، و القرعة، و في التشريك بعد.
و لو أوصى لمنكّر: كرجل تخيّر الوارث، لتعذّر القرعة. و لو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ: كالرجل و لمن شاء عمّ.
[الحادي عشر]
(يا): لو أوصى لمن يتعذّر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه الى المجاز، كما لو أوصى لأولاده و له أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه و له أجداد، إلّا في مثل الدابّة فإنه لا ينصرف الى البليد إلّا لقرينة، لأنّ الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما في الباب أنّه يقتضي بطلان الوصيّة، و هو حكم شرعيّ فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته. و من ثمَّ لم تحمل الوصيّة للموالي على المجاز، و هو إرادة المعنيين على الأقوى. و الفرق بين الموالي و بين أحد هذين ظاهر، فإنّ الثاني متواطئ.
[الثاني عشر]
(يب): لو أوصى للحمل فوضعت حيّا و ميّتا صرف الجميع إلى الحيّ مع احتمال النصف، و كذا لو أوصى لأحد هذين و جوّزنا الوصيّة المبهمة و مات أحدهما قبل البيان.
المطلب الرابع: في الموصى به
و هو: كلّ مقصود يقبل النقل، و يشترط: أن يكون موجودا، مختصّا