قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٦ - المطلب الثاني في ما عدا الاستثناء
و لو أقرّ العجميّ بالعربيّة ثمَّ قال: لقّنت: فإن كان لا يفهم سمعت دعواه، و إلّا فلا.
[السادس]
(و): لو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره، سواء اتّصل كلامه أو انفصل. و لو ادّعى المالك أنّها دين فالقول قوله مع اليمين، بخلاف ما لو قال: أمانة.
و لو قال: له عندي وديعة و قد هلكت أو رددتها اليه لم يقبل منه. أمّا لو قال: كان له عندي قبل.
و لو قال: له عليّ ألف وديعة لم يقبل تفسيره، و يلزمه لو ادّعى التلف.
و لو قال: لك عليّ ألف و أحضرها و قال: هذه التي أقررت بها و هي وديعة كانت لك عندي فقال المقرّ له: هذه وديعة و التي أقررت بها غيرها و هي دين عليك احتمل تقديم قول المقرّ، لإمكان الضمان بالتعدّي، و لا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادّعى التلف و تقديم قول المقرّ له.
و كذا لو قال: لك في ذمّتي ألف و جاء بها و قال: هي وديعة و هذه بدلها. أمّا لو قال: لك في ذمّتي ألف و هذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل.
و لو قال: له عليّ ألف و دفعها ثمَّ قال: كانت وديعة و كنت أظنّها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنّه مكذّب لإقراره. أمّا لو ادّعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبيّنة.
و لو قال: له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا صحّ و لزمه الضمان، لأنّه قد يتعدّى فيها فيكون دينا. و لو قال: أردت أنّه شرط على ضمانها لم يقبل.
و لو قال: أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع