قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٨ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره، و كذا المجنون لا يعتبر تصديقه، و الأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل.
و ليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة امّه و إن كانت مشهورة بالحرّيّة.
و لو أقرّ ببنوّة ولد أمته لحق به و كان حرّا إن لم يكن لها زوج.
و لو أقرّ ببنوّة ولد إحدى أمتيه و عيّنه لحق به و كان الآخر رقّا، و كذا لو كانا من أمّ واحدة، فإن ادّعت الأخرى أنّ ولدها هو المقرّ به قدّم قوله مع اليمين، و لو لم يعيّن و مات فالأقرب القرعة. و هل يقبل تعيين الوارث؟
إشكال.
و لو عيّن و اشتبه و مات أو لم يعيّن استخرج بالقرعة، و كان الآخر رقّا، و يثبت الاستيلاد لامّ من أخرجته القرعة.
و لو كان لهما زوجان بطل إقراره [١]. و لو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى.
و أمّا غير الولد: فيشترط التصديق أو البيّنة. و إن كان ولد ولد [٢]: فإذا أقرّ بوالد أو أخ أو غيرهما و لا وارث له و صدّقه المقرّ به توارثا بينهما، و لا يتعدّى التوارث الى غيرهما.
و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب و إن تصادقا. و إذا أقرّ أحد الولدين خاصّة و لا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حقّ المنكر، و لا المقر، لعدم تبعّض النسب، بل يشارك بالنسبة إلى حصّة المقرّ [٣]، فيأخذ ثلث ما في يده، و هو فضل ما في يد المقرّ عن ميراثه.
[١] في (ه) زيادة «به».
[٢] في (ه): «ولد ولده».
[٣] في (ا، ش): «المقرّ به».