قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٢ - المقام الثاني في المتعدّد
فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن و له ثلاثة و لآخر بنصف باقي المال فعلى الأوّل: لصاحب النصيب الربع، و للآخر نصف الباقي، و ما بقي للبنين، و تصحّ من ثمانية. و على الثاني: للأوّل السدس، و للآخر نصف الباقي، و تصحّ من ستّة و ثلاثين. و أمّا الثالث فله طرق:
أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم، ثمَّ تزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في المخرج يصير ثمانية، تنقصها سهما يبقى سبعة فهي المال: للموصى له بالنصيب سهم، و للآخر نصف الباقي و هو ثلاثة، و لكلّ ابن سهم.
الثاني [١]: أن تزيد على سهام البنين نصف سهم، و تضربها في المخرج يكون سبعة.
الثالث: تأخذ سهام البنين و هي ثلاثة، فنقول: هذا بقيّة مال ذهب نصفه، فإذا أردت تكميله زد عليه مثله، ثمَّ زد عليه مثل سهم يكون سبعة.
الرابع: أن تجعل المال سهمين و نصيبا، و تدفع النصيب الى صاحبه، و الى الآخر سهما، يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة، فالمال كلّه سبعة.
و بالجبر تأخذ مالا، فتلقي منه نصيبا يبقى مال إلّا نصيبا، و تدفع نصف الباقي الى الموصى له الآخر، يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فاجبره بنصف نصيب و زده على الثلاثة، يبقى نصف كامل يعدل ثلاثة و نصفا، فالمال كلّه سبعة.
[١] في (ا، ب، ج، ص): «ب» و كذا ما بعده بالحروف الأبجديّة، و الأولى أن يقول: ثانيها، و ما بعده «ثالثها و رابعها».