قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨ - المطلب الثاني في تنصيص الموكل
الموكّل و ادّعى الرضى و صدّقه البائع بطل الردّ إن قلنا بالعزل و إن لم يعلم الوكيل، لأنّ رضاه به عزل للوكيل عن الردّ.
و لو رضي الوكيل بالعيب [١] فحضر الموكّل و أراد الردّ فله ذلك إن صدّقه البائع على الوكالة، أو قامت البيّنة، و إلّا ثبت على الوكيل الثمن [٢].
[المطلب] الثاني: في تنصيص الموكل
لا يملك الوكيل من التصرّف [٣] إلّا ما يقتضيه إذن الموكّل صريحا أو عرفا، فلو وكّله في التصرّف في وقت معيّن لم يكن له التصرّف قبله و لا بعده، و لو عيّن له المكان تعيّن مع الغرض، كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد، أو كثرة الثمن، أو حلّه، أو صلاح أهله، أو مودّة بين الموكّل و بينهم، و إلّا فلا.
و لو عيّن المشتري تعيّن. و لو أمره [٤] بالبيع بأجل معيّن تعيّن، و لو أطلق احتمل البطلان للجهالة، و الصحّة لتقييده بالمصلحة.
و لو وكّله في عقد فاسد لم يملكه، و لا الصحيح.
و لو أمره بالشراء بالعين أو في الذمّة تعيّن، و لو أطلق أو خيّره تخيّر.
و لو عيّن النقد أو النسيئة تعيّن، و لو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد، فان تعدّد فالأغلب، فإن تساويا تخيّر.
و لو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صحّ البيع، إلّا مع
[١] في (د): «بالعيوب».
[٢] في (ج): «اليمين».
[٣] في (ه): «التصرّفات».
[٤] في (ب): «و كذا لو أمره».