قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠ - و المفاضلة
[البحث الثاني عشر]
(يب): إمكان الإصابة المشروطة لا امتناعها، كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي، و لا وجوبها: كإصابة الحاذق واحدا من مائة، و الوجه صحّة الأخير لفائدة التعليم، و النادر الأقرب صحّته: كبعد أربعمائة.
و لا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، بل يقرع، ثمَّ لا ينسحب في كمال الرشق، و لا ذكر المبادرة، و لا المحاطة، و لا يحمل المطلق على المبادرة.
المطلب الثاني: في الأحكام
أقسام المناضلة ثلاثة:
المبادرة:
مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة و الآخر أربعة فالأوّل سابق، و لا يجب الإكمال.
و لو أصاب كلّ منهما خمسة فلا سبق، و لا يجب الإكمال أيضا.
و يحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة و الآخر أربعة منها بدون العاشر.
و المفاضلة:
مثل: من فضل صاحبه بإصابة واحدة [١] أو اثنتين أو ثلاث [٢] من عشرين فهو السابق.
و يجب الإكمال مع الفائدة، فلو شرطا ثلاثة [٣] فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما و أخطأها الآخر لم يجب الإكمال. و لو أصاب عشرا لزمهما
[١] «واحدة» لا توجد في (ا، ج، د) و في (ب): «واحد».
[٢] في المطبوع و (ب): «أو ثلاثة».
[٣] في (ا): «ثلاثة عشر».