قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩ - الفصل الثاني في الأحكام
فيه [١] و إن تعدّد المشتري. أمّا لو تعدّدت الصفقة فلا مشاركة و إن اتّحد المشتري.
و لو تساوى المالان و أذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة.
فروع:
[الأول]
(أ): لو دفع الى آخر دابّته ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة، فإن كان العامل قد آجر الدابّة فالأجر لمالكها، و عليه اجرة مثل العامل، فإن قصر الحاصل عنهما تحاصّا إن كان بسؤال العامل، و إلّا فالجميع. و إن تقبّل حمل شيء فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة و الثمن له، و عليه اجرة مثل الدابّة لمالكها.
[الثاني]
(ب): لو دفع دابة إلى سقّاء و آخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد، و كان الحاصل للسقّاء، و عليه اجرة الدابّة و الراوية.
و لو كان من واحد دكّان و من آخر رحى و من ثالث بغل و من رابع عمل فلا شركة. ثمَّ إن كان عقد اجرة الطحن من واحد منهم و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فله الأجر أجمع، و عليه لأصحابه أجرة المثل. و إن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كلّ واحد منهم منفردا.
و لو استأجر من الجميع فقال: استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا، فالأجر بينهم أرباعا، لأنّ كلّ واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر، و يرجع كلّ واحد [٢] منهم على كلّ واحد من أصحابه بربع أجر مثله.
[١] «فيه» لا يوجد في (ا).
[٢] «واحد» ليست في (ش).