قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥ - الفصل الثاني في الأحكام
و لا يصحّ بيع الوقف، و لا هبته، و لا نقله.
و لو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، و لم يجز بيعها.
و لو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي.
و لو انقلعت نخلة قيل: جاز بيعها [١]، و الأولى المنع مع تحقّق المنفعة بالإجارة للتسقيف و شبهه. و لو شرط بيعه عند التضرّر به كزيادة خراج و شبهه و شراء غيره بثمنه أو عند خرابه و عطلته أو خروجه عن حدّ الانتفاع أو قلّة نفعه ففي صحّة الشرط إشكال، و مع البطلان ففي إبطال الوقف نظر.
و نفقة المملوك على الموقوف عليهم و إن كان ذا كسب على رأي.
و لو أقعد أو عمي أو جذم عتق و سقطت النفقة.
و لو قتل قصاصا بطل الوقف.
و لو قطع فالباقي وقف.
و لو أوجبت ما لا تعلّق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال، و كذا إن كان على المساكين أو على المعسر [٢]، و إلا فعلى الموقوف عليه [٣]، لتعذّر بيعه على إشكال ينشأ: من أنّ المولى لا يعقل عبدا، و الأقرب الكسب، و ليس للمجنيّ عليه استرقاقه في العمد على إشكال.
[١] قاله الشيخ الطوسيّ في المبسوط: كتاب الوقوف ج ٣ ص ٣٠٠، و الخلاف: كتاب الوقف مسألة ٢٣.
[٢] في (ج): «المعسرين».
[٣] في (ج): «عليهم».