قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الثالث في الأحكام
و في إيجاب الحبر على الناسخ و الكشّ [١] على الملقّح و الصبغ على الصبّاغ إشكال.
و لو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد الإقباض، و لا على العمارة، سواء قارن العقد الخراب- كدار لا غلق لها- أو تجدّد بعد العقد.
نعم، للمستأجر خيار الفسخ. و على المالك تسليم المفتاح دون القفل، فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر، و ليس له المطالبة ببدله، و على المالك تسليم الدار فارغة، و كذا البالوعة، و الحشّ، و مستنقع الحمّام، فإن كانت مملوءة تخيّر، فإن تجدّد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر، لأنّه بفعله، و على المؤجر، لتوقّف الانتفاع عليه.
و لا يجب على المستأجر التنقية [٢] عند انتهاء المدّة، بل التنقية [٣] من الكناسات، و رماد الأتّون [٤] كالكناسة.
و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب معلوم و العادة تقتضي التبعيّة دخل، و لو اضطربت العادة بأن يستأجر مرّة الأرض منفردة و تارة معه احتمل التبعيّة و عدمها.
و لو زرع أضرّ من المعيّن فللمالك المسمّى و أرش النقص.
و الظرف على المستأجر، و كذا الرشاء، و دلو الاستقاء.
و ينزع الثوب المستأجر ليلا و وقت القيلولة، و يجوز الارتداء به على
[١] الكشّ: ما يلقّح به النخل، و في التهذيب عن الأعرابيّ: الكشّ: الحرق الذي يلقّح به النخل. لسان العرب (مادّة: كشش).
[٢] في (ا): «التبقية».
[٣] في (ا): «التبقية».
[٤] الأتّون- بالتشديد-: الموقد. الصحاح (مادّة: أتن).