قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢ - المطلب الثاني في الأحكام
[الثالث]
(ج): لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل و الدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، و تسويغه بالوزن.
[الرابع]
(د): يجوز بيع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، و كذا الخلّ بمثله.
المطلب الثاني: في الأحكام
كلّ ما له حالتا رطوبة و جفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين، فيباع الرطب بمثله، و العنب بمثله، و الفواكه الرطبة بمثلها، و اللحم الطريّ بمثله، و الحنطة المبلولة بمثلها، و التمر و الزبيب و الفاكهة الجافّة و المقدّدة و الحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله، و لا يجوز مع الاختلاف في الحالتين، فلا يباع الرطب بالتمر، و لا العنب بالزبيب، و كذا كلّ رطب مع يابسه، سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا.
و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويّين صحّ بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمدّ تمر و درهم بمدّين، أو بدرهمين، أو بمدّين و درهمين، فإن تلف الدرهم المعيّن أو استحقّ احتمل البطلان في الجميع و في المخالف و التقسيط، و لو كان أحد العوضين مشتملا على آخر [١] غير مقصود صحّ مطلقا كبيع دار مموّهة بالذهب، بالذهب.
و لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال، و يجوز مع الاختلاف، و كذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة [٢] أو دجاجة، و شاة في
[١] في المطبوع: «على أجزاء».
[٢] «ببيضة» لا توجد في المطبوع.