قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٢ - المطلب الأوّل في التبرّعات
كان الزائد من الثلث.
و لو خصّص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديّان المشاركة و إن قصرت التركة.
أمّا لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصحّ، و يمضي من الأصل الكفّارات الواجبة، و اجرة المثل عن حجّة الإسلام أو المنذورة في الصحّة و اجرة الصلاة من الثلث و إن كانت واجبة. و بالجملة: كلّ واجب يخرج من صلب المال.
[المسألة الثانية]
(ب): لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال:
كالبيع و أصناف المعاوضات، سواء كان مع أجنبيّ أو وارث، و سواء كان متّهما أو لا.
و لو باع الوارث بثمن المثل و أقرّ بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ البيع و إن كان مستوعبا و كان الإقرار من الثلث مع التهمة. و ما يتغابن الناس بمثله يمضى من الأصل.
و لو أوصى أن يكفّن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزي من الثلث.
و لو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل، و الزائد من الثلث. و كذا لو شرط أقلّ من عوض المثل في الهبة.
[المسألة الثالثة]
(ج): نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل العقد، و لا مهر و لا ميراث، و لو ماتت فكذلك. و إن دخل صحّ العقد، فإن كان المسمّى بقدر مهر المثل أو أقلّ نفذ من الأصل، و إلا فالزائد من الثلث. و له أن ينكح أربعا.
و لو زوّجت المريضة نفسها فالأقرب الصحّة، و عدم اشتراط الدخول، فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ.