قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٠ - المطلب الثالث ليس للعامل وطئ الأمة
فينعتق نصيبه و يسري الى نصيب المالك، و يغرم له حصّته لاختياره الشراء. و يحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق و إن كان العامل موسرا، و البطلان، لأنّه مخالف للتجارة.
المطلب الثاني [لا يسافر العامل إلا مع الإذن]
ليس للعامل أن يسافر إلّا بإذن المالك، فإن فعل بدون إذن ضمن، و تنفذ تصرّفاته و يستحقّ الربح.
و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر الى غيرها أو بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ضمن، و لو ربح- حينئذ- فالربح [١] على الشرط.
و لو سوّغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف، فإن فعل ضمن.
و إذا أذن في السفر فاجرة النقل على مال القراض، و نفقته في الحضر على نفسه، و في السفر من أصل [٢] القراض كمال النفقة على رأي، فلو كان معه غيره قسّط. و يحتمل مساواة الحضر و احتساب الزائد على القراض.
و لو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاصّ العامل.
و لو مات لم يجب تكفينه.
المطلب الثالث [ليس للعامل وطئ الأمة]
ليس للعامل وطئ أمة القراض و إن ظهر الربح، فإن فعل من غير إذن حدّ، و عليه المهر، و ولده رقيق إن لم يظهر ربح، و لا تصير أمّ ولد. و لو ظهر
[١] في (ب) زيادة «بينهما».
[٢] في نسخة من (ص) زيادة «مال».