قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٣ - المطلب الأوّل المحلّ
و لو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد، و على المؤجر الإبدال.
و لو تعذّر فله الفسخ، فإن ردّ المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبائع.
و لو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعيّن، و إلّا بطلت في الباقي، و يرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف، و كذا لو ظهر استحقاقها.
و يستقرّ الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر، و في الزائد من اجرة المثل إشكال. و تصحّ إجارة العقار مع الوصف و التعيين، لا في الذمّة.
و يفتقر الحمّام الى: مشاهدة البيوت و القدر و الماء و الأتّون و مطرح الرماد و موضع الزبل و مصرف مائه، أو وصف ذلك كلّه.
و يجب على المستأجر علف الدابّة و سقيها، فإن أهمل ضمن.
و لو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر، إلّا أن يشترط على الأجير، فإن تشاحّا في قدره فله أقلّ مطعوم مثله و ملبوسه.
و لو قيل بوجوب العلف على المالك و النفقة على الأجير كان وجها، فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر و الوصف، فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام [١] نفسه لم يسقط حقّه. و لو احتاج الى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر. و لو أحبّ الأجير أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته، و يخشى الضعف عن العمل أو اللين معه.
و لو آجر الوليّ الصبيّ مدّة يعلم بلوغه فيها أوّلا لكن اتّفق لزمت الأجرة إلى وقت البلوغ، ثمَّ يتخيّر الصبيّ في الفسخ و الإمضاء.
و لو مات الوليّ أو انتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل به.
[١] في (ج): «أو إطعام».