قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢١ - قاعدة
و لآخر بمثل النصيب إلّا ربع المال و لآخر بمثل النصيب إلّا ثمن المال و أجاز الولد فأصلها سهم، و تضيف إليه ثلاثة و تضربها في مخرج الربع، ثمَّ المرتفع في مخرج السدس، ثمَّ القائم في مخرج الثمن فهي سبعمائة و ثمانية و ستون، ربعها و سدسها و ثمنها أربعمائة و ستّة عشر تقسّمها على عدد سهام الموصى لهم و هو ثلاثة تنكسر، تضرب جملة المسألة في واحد و نصف يكون ألفا و مائة و اثنين و خمسين سهما، فالربع و السدس و الثمن ستّمائة و أربعة و عشرون، تقسّم على ثلاثة، و تعطي الوارث سهما- و هو مائتان و ثمانية أسهم- يبقى تسعمائة و أربعة و أربعون، تقسّم على الوارث و الموصى لهم، فحقّ الوارث بالربع من الباقي مائتان و ستّة و ثلاثون سهما، تضيفه الى ما أعطيته في الأصل، فيكون له أوّلا و آخرا أربعمائة و أربعة و أربعون، و للمستثنى منه الربع مائة و ستّة و خمسون، فله مثل الابن إلّا ربع المال، و للمستثنى منه السدس مائتان و اثنان و خمسون، فله مثل الابن إلّا سدس المال، و للموصى له المستثنى من حقّه الثمن ثلاثمائة سهم.
و على الطريقة الثانية: تخرج من مائتين و ثمانية و ثمانين سهما.
و قد تصحّ من ستّة و تسعين، بأن تضرب الستّة في الفريضة و هي أربعة، ثمَّ وفق الثمانية مع المرتفع منه يبلغ ستّة و تسعين، للابن أربعة و عشرون، و كذا لكلّ من الثلاثة. ثمَّ تقسّم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه، و كذا للابن و الباقين، ثمَّ [١] ستّة عشر ممّا في يد المستثنى منه السدس أرباعا. ثمَّ تقسّم اثني عشر ممّا في يد الثالث، فيكمل للابن سبعة و ثلاثون، و للمستثنى منه الربع ثلاثة عشر، هي مثل ما في يد الابن إلّا
[١] في (ا) زيادة «تقسّم».