قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١١ - الحكم الخامس
الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي.
[الحكم الثاني]
(ب): يحرم الاحتكار على رأي، و هو: حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح بشرطين: الاستبقاء للزيادة، و تعذّر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع.
و قيل [١]: أن يستبقيها ثلاثة أيّام في الغلاء و أربعين في الرخص، و يجبر على البيع لا التسعير [٢] على رأي.
[الحكم الثالث]
(ج): لو دفع اليه مالا ليفرّقه [٣] في قبيل و كان منهم، فإن عيّن اقتصر عليه، فإن خالف [٤] ضمن، و إن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه، و يجوز أن يدفع الى عياله إن كانوا منهم.
[الحكم الرابع]
(د): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إمّا لفظا أو بشاهد الحال، و يكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم.
[الحكم الخامس]
(ه): الولاية من قبل العادل مستحبّة، و قد تجب إن الزم أو افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إليها، و تحرم من الجائر [٥]، إلّا مع التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز- حينئذ- اعتماد ما يأمره إلّا
[١] القائل: هو الشيخ (ره) في النهاية: في الاحتكار و التلقّي ج ٢ ص ١١٥، و ابن حمزة في الوسيلة:
ص ٢٦٠.
[٢] في (أ): «لا على التسعير».
[٣] في (د): «ليصرفه».
[٤] في المطبوع و (ب، د): «خالفه».
[٥] في المطبوع: «من قبل الجائر».