قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٤ - الفصل الرابع في الضمان
إشكال، دون الاتّزار.
الفصل الرابع: في الضمان
العين أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إلّا بتعدّ أو تفريط في المدّة، و بعدها إذا لم يمنعها مع الطلب، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة.
و لو ضمنه المؤجر لم يصحّ، فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد.
و إذا تعدّى بالدابّة المسافة المشترطة أو حمّلها الأزيد ضمنها كلّها بقيمتها وقت العدوان، و يحتمل أعلى القيم من وقت العدوان الى التلف، و عليه أجرة الزيادة، و لا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردّها إلى المشترطة [١].
و لو تلفت بعد ردّها الى مالكها بسبب تعيّبها و شبهه ضمنها، و إلّا فلا، و لا يسقط الضمان بردّها إلى المسافة.
و لو ربط الدابّة مدّة الانتفاع استقرّت الأجرة، فإن تلفت فلا ضمان و إن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفا. و كذا يد الأجير على الثوب الذي يراد خياطته، أو صبغه، أو قصارته، أو على الدابّة لرياضتها، سواء كان مشتركا أو خاصّا.
و لو تعدّى في العين فغصبت ضمن و إن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره.
و لو سلك بالدابّة الأشقّ من الطريق المشترط ضمن، و عليه المسمّى و التفاوت بين الأجرتين، و يحتمل اجرة المثل. و كذا لو شرط حمل قطن
[١] في (ج): «المشترط».