قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٣ - المطلب الثالث الموصى له
فروع:
[الأول]
(أ): لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان و الصرف الى التدبير.
[الثاني]
(ب): لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنّه كالعبد، و حينئذ فالأقرب اعتبار أقلّ الأمرين من القيمة و مال الكتابة، فإن ساواه الموصى به عتق.
[الثالث]
(ج): لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال، و كذا لو أوصى لولد فلان و أشار الى معيّن فكذبت النسبة، و الأقرب البطلان مع تعلّق غرضه بها.
[الرابع]
(د): لو أوصى بعين لحيّ و ميّت أو للمالك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحيّ بالجميع، أو النصف، و لو جهل فالنصف، و كذا لو مات أحدهما بعد الوصيّة لهما، أو قال [١]: أوصيت لكلّ من فلان و فلان بنصف المائة فإنّ الحيّ يستحقّ النصف.
[الخامس]
(ه): لو أوصى بشيء لزيد و المساكين [٢] احتمل أن يكون لزيد النصف و الربع، و كواحد منهم. أمّا المساكين فلا يعطي أقلّ من ثلاثة.
[السادس]
(و): لو قال: اشتروا بثلثي رقابا و أعتقوهم لم يجز الصرف الى المكاتبين.
[السابع]
(ز): لو أوصى لحمل فأتت به لأقلّ من ستّة أشهر استحقّ، فإن ولدت آخر لأقلّ من ستّة أشهر من ولادة الأوّل شاركه، لتحقّق وجوده وقت الوصيّة.
[الثامن]
(ح): لو أوصى للمسجد صرف الى مصالحه، سواء أطلق أو عيّنه. أمّا
[١] في (ا، ش): «أما لو قال».
[٢] في المطبوع: «و للمسكين»، و في (ه): «و للمساكين».