قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٠ - قاعدة
ثمَّ تضرب سهام الورثة و الموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة الى ما يبقى أيضا، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا، أو تنقصها منه كما فعلناه أوّلا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب الى المال، فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقلّ فالوصيّة باطلة، و إلّا فتضربه في مخرجه تبلغ أصل المال.
أو تجعل ثلث المال نصيبا و شيئا، و الشيء اثنا عشر، لاجتماع الثلث و الربع فيه، فالمال ستّة و ثلاثون و ثلاثة أنصباء، تدفع نصيبا إلى الأوّل و نستردّ منه أربعة، و الى الثاني نصيبا و تسترد منه ثلاثة يصير ثلاثة و أربعين و نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فالنصيب أربعة عشر و ثلث، و للأوّل عشرة و للثاني أحد عشر و ثلث، و المال تسعة و سبعون، فإذا أردت الصحاح ضربتها في ثلاثة.
[المسألة الخامسة]
(ه): قد يتّحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة و اجمع الجميع كما ذكرناه أوّلا، و أقسمه على عدد الموصى لهم، و أعط الوارث المستثنى من حقّه مثل سهم واحد من الموصى لهم، و بقيّة الورثة من نسبته إن كان معه غيره.
ثمَّ أضف ما حصل من المستثنى المجموع الى ما بقي من الأصل إن بقي منه شيء مرّة أخرى، و اقسمه على الوارث و الموصى لهم، و اجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه، و اجمع سهام الوارث المستثنى منه أوّلا و آخرا، و أسقط من جملة ما استثني من كلّ واحد منهم واحدا واحدا، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكلّ واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقّه.
مثاله: لو خلّف ابنا واحدا و أوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال